للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه العملُ عندَ بعضِ أهل العلم من أصحابِ النبيّ ، منهم أبو بكرٍ، وعمرُ، وابنُ عمرَ، وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ، يقولانِ: يَبْدَأُ بِالعَشاءِ، وإن فاتَتْهُ الصلاةُ في الجماعةِ.

سمعتُ الجارودَ يقول: سمعتُ وَكِيعًا يقول فى هذا الحديث: يَبْدَأُ بِالعَشاءِ إذا كان الطعامُ يُخافُ فَسادُهُ.

والذي ذَهَبَ إليه بعضُ أهلِ العلم من أصْحابِ النبيِّ وغيرِهم أشْبَهُ بالاتِّباعِ.

وإنما أرادوا أن لا يقومَ الرجلُ إلى الصلاةِ وقلبُه مشغولٌ بسبب شيءٍ، وقد رُوِي عن ابن عباسٍ أنه قال: لا نقومُ إلى الصلاةِ وفي أنفسنا شيءٌ.

ورُوي عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ أنه قال: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدؤوا بِالعَشاءِ". قال: وتَعَشَّى ابنُ عمرَ وهو يَسْمَعُ قراءةَ الإمامِ.

٣٥٤ - حدَّثنا بذلك هَنَّادٌ، حدَّثنا عَبْدَةُ، عن عُبَيْدِ الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر (١).

١٤٨ - باب ما جاء في الصلاة عند النُّعَاسِ


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩)، وأبو داود (٣٧٥٧)، وابن ماجه (٩٣٤)، وهو في "مسند أحمد" (٤٧٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>