للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو مُرَّةَ مَوْلى عَقِيلِ بن أبي طالبٍ، ويُقالُ لهُ أيْضًا: مَوْلى أُمِّ هَانِئٍ، وَاسْمهُ: يَزِيدُ.

ورُوِي عن عَليِّ بن أبي طالبٍ وَعَبد اللهِ بن عَمْرٍو، عن النبيِّ قال: "ذِمَّةُ المُسْلمين وَاحدَةٌ، يَسْعَى بِها أدْناهُمْ" (١).

وَمَعْنى هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ: أنَّ مَنْ أعْطَى الأمانَ من المُسْلِمينَ، فهو جائزٌ على كُلِّهمْ.

٢٦ - باب ما جاء في الغَدْرِ

١٦٧١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا أبو دَاوُدَ، قال: أنبأنا شُعبةُ، قال: أخْبرني أبو الفَيْضِ، قال:

سَمِعْتُ سُلَيْمَ بنَ عامرٍ يقولُ: كانَ بَيْنَ مُعاويةَ وَبَيْنَ أهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، وكانَ يَسِيرُ في بِلادِهِمْ، حتَّى إذا انْقَضَى العَهْدُ، أغَارَ عَليْهِمْ، فإذا رَجُلٌ على دابَّةٍ - أوْ على فرسٍ - وهو يقولُ: اللهُ أكْبَرُ، وَفاءٌ لا غَدْرٌ، وإذا هو عَمْرُو بن عَبَسةَ، فَسألهُ مُعاويةُ عن ذلك، فقال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ يقولُ: "من كانَ بَيْنهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلا يَحُلَّنَّ عَهْدًا، ولا يَشُدَّنَّهُ حتَّى يَمْضِيَ أمَدُهُ، أوْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ على سَواءٍ". قال: فَرجَعَ مُعاويةُ بالنَّاسِ (٢).


(١) حديث علي هو قطعة من حديث صحيح سيأتي عند المصنف برقم (٢٢٦٠). وأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه أحمد (٦٦٩٢)، وأبو داود (٢٧٥١) و (٤٥٣١)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، وهو صحيح أيضًا.
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات وأبو الفيض: اسمه موسى بن أيوب الحمصي =

<<  <  ج: ص:  >  >>