للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُعمَرُ، فَهو لِوَرَثتهِ، وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١).

١٦ - باب ما جاء في الرُّقْبى

١٤٠١ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ

عن جَابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا، والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها" (٢).

هذا حديثٌ حَسَنٌ.

وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ مَوْقُوفًا.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.

وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى: أنْ يَقولَ: هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ، فَإنْ مِتَّ


(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وهو في "المسند" (١٤٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٩).
وانظر ما سلف برقم (١٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>