للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حَديثٌ غريبٌ حَسنٌ.

١٧ - باب ما جاءَ في اسْتئمارِ البِكْرِ والثَّيبِ

١١٣٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن يوسُفَ، قال: حَدَّثَنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله : "لا تُنكَحُ الثَّيبُ حتى تُسْتأمرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ" (١).

وفي البابِ عن عُمرَ وابنِ عباسٍ، وعائشةَ، والعُرسِ بن عَميرةَ.

حَديثُ أبي هُريرة حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ: أنَّ الثَّيبَ لا تُزوَّجُ حتى تُستأمرَ، وإنْ زوَّجها الأبُ من غيرِ أن يَستَأمِرَها، فكَرِهَت ذلك، فالنِّكاحُ مَفْسوخٌ عند عامةِ أهلِ العلمِ.

واختَلَفَ أهلُ العلمِ في تزويجِ الأبكارِ إذا زَوَّجَهُنَّ الآباءُ: فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهلِ الكوفةِ وغَيرِهِمْ، أنَّ الأبَ إذا زَوَّجَ البكْرَ وهي بالغةٌ، بغير أمْرِها، فلم تَرضَ بتزويجِ الأبِ فالنَّكاحُ


= في التحيات.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، وأبو داود (٢٠٩٢)، وابن ماجه (١٨٧١)، والنسائي ٦/ ٨٥ و ٨٦، وهو في "المسند" (٧٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>