للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثُ عبد اللهِ حَديثٌ حَسنٌ؛ رَوَاهُ الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبد الله، عن النبيَّ .

ورَواه شُعبةُ عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد اللهِ، عن النبيِّ .

وكلا الحَدِيثَين صَحيحٌ، لأنَّ إسرَائيلَ جَمَعَهُمَا، فقالَ: عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوصِ، وأبي عُبَيدةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النبيِّ .

وقد قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ النِّكاحَ جائزٌ بغيرِ خُطبةٍ، وهو قولُ سفيان الثَّوريِّ وغَيرِهِ من أهلِ العلمِ.

١١٣٢ - حَدَّثَنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حَدَّثَنا ابن فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله : "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيها تَشَهُّدٌ، فهيَ كاليَدِ الجَذْماءِ" (١).


(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٨٤١)، وأحمد (٨٠١٨). وابن حبان (٢٧٩٦) و (٢٧٩٧)، وإسحاق بن راهويه (٢٦٥) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد.
قال المناوي في "فيض القدير": "كل خطبة ليس فيها تشهد" وفي رواية "شهادة" موضع تشهد. "فهي كاليد الجذماء" أي: المقطوعة، والجذم: سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله، فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها إلى صاحبها.
قال ابن العربي: وأراد بالتشهد هنا الشهادتين، من إطلاق الجزء على الكل كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>