للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البغدادي، قال: حَدَّثَنا مالِكُ بن مِغْوَلٍ، عن طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ، قال:

قلتُ لابن أبي اْوْفَى: أوْصَى رسولُ الله ؟ قال: لا، قلتُ: وكَيفَ كُتِبَتِ الوَصِيَّةُ، وكَيفَ أمَرَ النَّاسَ؟ قال: أوْصَى بكتابِ الله تعالى (١).

هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إلَّا من حَديثِ مالِكِ بن مِغْوَلٍ.

٥ - باب ما جَاءَ لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ

٢٢٥٣ - حَدَّثَنا هنّادٌ وعليُّ بن حُجْرٍ، قالا: حَدَّثَنا إسْماعيلُ بن عيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنا شُرَحْبيلُ بن مُسلمٍ الخَوْلانيُّ

عن أبي أمَامَةَ الباهِليِّ، قال: سَمِعتُ رسولَ الله يقولُ في خُطْبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: "إنَّ الله قد أعْطَى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ، وحِسابُهمْ على اللهِ، ومن ادَّعَى إلى غيرِ أبيهِ أو انْتَمَى إلى غَيْرِ مَواليهِ، فعَليهِ لَعْنَةُ الله التَّابِعَةُ إلى يومِ القيامَةِ، لا تُنْفِقُ امْرَأةٌ من بَيتِ زَوجِهَا إلَّا بإذْنِ زَوجِها"، قيلَ: يا رسولَ الله ولا الطَّعامَ؟ قال: "ذاكَ أفْضَلُ أمْوالِنا" وقال: "العارِيَّةُ مؤَدّاةٌ، والمِنْحَةُ


(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٤٠)، ومسلم (١٦٣٤)، وابن ماجه (٢٦٩٦)، والنسائي ٦/ ٢٤٠، وهو في "مسند أحمد" (١٩١٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢٣).
(٢) في (ل): حسن صحيح غريب، والمثبت من سائر الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>