للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، لا نَعْرِفُ أحَدًا رَوَاهُ غَيْر عَبدِ السَّلامِ بن حَرْبٍ.

وهو الّذي يَسْتَحِبُّه أهْلُ العلمِ؛ أنْ يُحْرِمَ الرجلُ في دُبُرِ الصّلاةِ.

١٠ - باب ما جاء في إفْرَادِ الحَجِّ

٨٣٣ - حَدَّثَنا أبو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عن مَالكِ بن أنَسٍ، عن عَبد الرحمنِ بن القَاسمِ، عن أبيهِ

عن عَائشةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ أفْرَدَ الحَجَّ (١).

وفي البابِ عن جَابِرٍ، وابن عُمرَ.


= ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله حين استقلَّتْ به ناقته، ثم مضى رسول الله ، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن اخذ بقول ابن عباس، أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتين.
وأخرجه مسلم بنحو رواية أحمد (١٢٤٣) (٢٠٥) من طريق أبي حسان، عن ابن عباس، وفيه: أنه صلى الظهر بذي الحليفة، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج.
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٢٢)، وأبو داود (١٧٧٧)، وابن ماجه (٢٩٦٤)، والنسائي ٥/ ١٤٥، وهو في "المسند" (٢٤٠٧٧).
قلنا: ثبت عن عائشة: أنه اعتمر في حجته كما في "سنن أبي داود" (١٩٩٢). قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٢٩: إن كل من روى عنه الإفراد، حُمِل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع، أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القِران، أراد ما استقر عليه أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>