للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَّا سجدتينِ" (١).

وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو، وحفصةَ.

حديثُ ابنِ عمرَ غريبٌ لا نعرفُه إلَّا من حديثِ قُدَامةَ بنِ موسى، وَرَوَى عنه غيرُ واحدٍ.

وهو مَا أجمع عليه أهلُ العلم: كرهوا أن يصلِّيَ الرجلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ.

ومعنى هذا الحديثِ: إنما يقولُ: لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتي الفَجْرِ.

[١٩٦ - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]

٤٢٢ - حدَّثنا بِشْرُ بن مُعاذٍ العَقدِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله : "إذا صلَّى أحدُكم ركعتَي الفجرِ، فَلْيَضْطَجِعْ على يمينهِ" (٢).

وفي الباب عن عائشة.


(١) صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن الحصين. وأخرجه أبو داود (١٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٥)، وهو في "المسند" (٤٧٥٦) و (٥٨١١). وانظر تتمة كلامنا عليه وشواهده عند أحمد في موضعه الثاني.
(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٢٦١)، وابن ماجه (١١٩٩)، وهو في "مسند أحمد" (٩٣٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٦٨)، والحديث عند ابن ماجه من فعله .

<<  <  ج: ص:  >  >>