للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُفٍّ، أوْ حَافرٍ" (١).

٢٣ - باب ما جاء في كَرَاهيةِ أنْ تُنْزَى الحُمُرُ على الخَيْلِ

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حَدَّثَنَا موسى بن سَالمٍ أبو جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيْدِ الله بن عَبَّاسٍ

عن ابن عَبَّاس، قال: كانَ رسولُ الله عَبْدًا مأْمُورًا، ما اخْتَصَّنا دُونَ النَّاسِ بشَيءٍ إلَّا بِثَلاثٍ: أمَرَنَا أنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وأنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقةَ، وأن لَا نُنْزِيَ حِمارًا على فَرسٍ (٢).

وفي البابِ عن عَليٍّ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.


(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٢٦ و ٢٢٧. وهو في "المسند" (٧٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٠).
قوله: "لا سَبَقَ"، قال السندي في حاشيته على "المسند": هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٣٩٤: ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدّ على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو (أي الرمي) بالحجارة، فقال: لا بأس به.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٨٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦)، والنسائي ١/ ٨٩ و ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥. وهو في "المسند" (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>