(٢) جاء في المطبوع بعد هذا: "ومعنى هذا الحديث قتاله كفر: ليس به كفرًا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبيَّ ﷺ أنه قال: من قُتل متعمدًا فأولياء المقول بالخيار، إن شاؤوا قلوا وإن شاؤوا عَفَوا، ولو كان القتل كفرًا لوجب … وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كُفْر دون كفر، وفسوق دون فسوق". وهذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية. (٣) صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٣٦٣) و (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والنسائي ٧/ ٥ - ٦ و ٦ و ١٩. وهو في "المسند" (١٦٣٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٦) و (٤٣٦٧). وانظر ما سلف برقم (١٦٠٧).