للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ : "سِبابُ المسلمِ فُسُوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ" (١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

١٦ - باب فيمن رَمى أخَاهُ بكُفْرٍ

٢٨٢٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُفَ الأزرقُ، عن هشامٍ الدَّسْتُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي قِلابةَ

عن ثابتِ بن الضَّحَّاكِ، عن النبيَّ ، قال: "ليس على العبدِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، ولاعِنُ المُؤْمنِ كقاتلِه، ومن قَذفَ مُؤمنًا بِكُفْرٍ، فهو كقاتلِه، ومن قَتلَ نَفْسَهُ بشيءٍ، عَذّبَهُ اللهُ بِما قَتلَ بهِ نَفْسَهُ يومَ القِيامةِ" (٣).


(١) صحيح، وانظر ما قبله.
(٢) جاء في المطبوع بعد هذا: "ومعنى هذا الحديث قتاله كفر: ليس به كفرًا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبيَّ أنه قال: من قُتل متعمدًا فأولياء المقول بالخيار، إن شاؤوا قلوا وإن شاؤوا عَفَوا، ولو كان القتل كفرًا لوجب … وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كُفْر دون كفر، وفسوق دون فسوق". وهذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية.
(٣) صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٣٦٣) و (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والنسائي ٧/ ٥ - ٦ و ٦ و ١٩. وهو في "المسند" (١٦٣٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٦) و (٤٣٦٧).
وانظر ما سلف برقم (١٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>