للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب ما جَاءَ لا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها

١٢٢٧ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ

عن أبي هُرَيرَةَ، يَبلغُ بهِ النبيَّ قال: "لا تَسألِ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئ ما في إنائِها" (١).

وفي البابِ عن أمِّ سَلَمةَ.

حديثُ أبي هُرَيرَةَ، حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

١٥ - باب ما جَاءَ في طَلاقِ المَعْتوهِ

١٢٢٨ - حَدَّثَنا مُحَمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدثنا مَرْوانُ بن مُعاويةَ الفَزاريُّ، عن عَطاءِ بن عَجْلانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالِدٍ المَخْزوميِّ

عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قالَ رسولُ الله : "كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ،


= في "المسند" (٤٧١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦) و (٤٢٧).
قال السندي في شرحه على "المسند": فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرُهما أوفق في الدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.
(١) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣)، وابن ماجه (٢١٧٢)، والنسائي ٦/ ٧١ - ٧٢ و ٧/ ٢٥٨ و ٢٥٨ - ٢٥٩ و ٢٥٩. وهو في "المسند" (٣٢٤٨).
قوله: "لتكتفئ" قال في "النهاية" ٤/ ١٨٢: هو تَفْتَعِل، مِن كفأتُ القِدر: إذا كببتَها لتفرِغَ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كَبَبْتَه، وإذا أمسكته، وهذا تمثيل لإمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>