للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكُبْرى، ولا الكُبرى على الصُّغْرى (١).

حَديثُ ابن عباسٍ وأبي هُريرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعَملُ على هذا عِنْد عَامَّةِ أهْلِ العلمِ، لا نعلم بينهم اختلافًا، أنَّه لا يَحِلُّ للرجل أن يَجمعَ بينَ المرأةِ وعَمَّتها أو خَالَتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عَمَّتِها أو العَمَّةَ على بنت أخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مفسوخٌ، وبه يقولُ عامَّة أهلِ العلمِ (٢).

٣٠ - باب ما جاء في الشَّرطِ عند عُقدة النِّكاحِ

١١٥٦ - حَدَّثَنا يوسف بن عيسى، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنا عبد الحميد بن جَعْفرٍ، عن يزيد بن أبي حَبيبٍ، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني أبي الخَيْرِ

عن عُقبة بن عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رسولُ الله : "إنَّ أحَقَّ الشروط أن يُوفَى بها، ما اسْتَحْلَلتُم بها الفُروجَ" (٣).


(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٠٦٥)، والنسائي ٦/ ٩٨، وهو في "المسند" (٩٥٠٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤١١٧) و (٤١١٨).
(٢) زاد بعد هذا في المطبوع: "أدرك الشعبيُّ أبا هريرة وروى عنه، وسألتُ محمدًا عن هذا فقال: صحيح. وروى الشعبيُّ عن رجل عن أبي هريرة". ولم يرد في أصولنا الخطية.
(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨)، وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>