والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ قال الشّافِعِيُّ: إذا تَركَ الرَّمَلَ عَمْدًا، فقد أساءَ، ولا شيءَ عليه، وإذا لم يَرْمُلْ في الأشواطِ الثَّلاثةِ، لم يَرْمُل فيما بَقِيَ.
وقال بعض أهلِ العلمِ: ليس على أهلِ مكّةَ رَملٌ، ولا على من أحْرمَ منها.
٣٥ - باب ما جاء في استلامِ الحَجرِ والرُّكْنِ اليمانيِّ، دُونَ ما سِواهُما
٨٧٤ - حدَّثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أخبرنا سُفيان ومَعْمَرٌ، عن ابن خُثَيْمٍ
عن أبي الطُّفَيْلِ، قال: كنتُ مع ابن عبَّاس، ومعاويةُ لا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إلا اسْتَلمَهُ، فقال لهُ ابن عبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ ﷺ لم يكن يَسْتلِمُ إلَّا الحَجَرَ الأسودَ والرُّكْنَ اليمانيَّ. فقال معاويةُ: ليس شيءٌ من البيتِ مهجورًا (١).
وفي البابِ عن عمرَ.
حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ: أنْ لا يَسْتَلِمَ إلَّا الحَجرَ الأسودَ والرُّكْنَ اليمانيَّ.
(١) صحيح، وأخرجه مسلم (١٢٦٩)، وهو في "المسند" (١٨٧٧) و (٢٢١٠).