للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأخذَ بقولِهِم، فأمَّا مَن لم يَرضَ بِهذا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أحبَّ أن يأخُذَ بقولِهِم، فلا أرَى لهُ ذلكَ.

وقالَ أحمدُ: إنْ تَزَوَّجَ لا آمُرُهُ أن يُفارِقَ امرأتَهُ.

وقالَ إسْحاقُ: أنا أجيزُ في المَنْصوبَةِ، لحَديثِ ابنِ مَسعودٍ، وإن تَزوَّجَها لا أقولُ تَحْرمُ عليهِ امْرأتُهُ.

ووَسَّعَ إسْحاقُ في غَيرِ المَنْصوبَةِ.

٧ - باب ما جَاءَ أنَّ طلاقَ الأمَةِ تَطْليقَتانِ

١٢١٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن يَحْيى النَّيْسابوريُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبو عَاصمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، قالَ: حدثنا مُظاهِرُ بن أسْلَمَ، قالَ: حَدَّثَني القاسمُ

عن عائِشَةَ؛ أنَّ رسولَ الله قالَ: "طَلاقُ الأمَةِ تَطْليقَتانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتَانِ" (١).


(١) إسناده ضعيف، مظاهر بن أسلم ضعيف، وقال أبو داود عن حديثه هذا: هو حديث مجهول. وقال ابن معين: ليس بشيء، وروى الدارقطني في "سننه" بإسناد صحيح عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وقال أبو بكر النيسابوري: الصحيح عن القاسم خلاف هذا. فعن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدّة الأمة فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإنّا لا نعلم ذلك أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولكن عمل به المسلمون. وهذا النقل يدل على أن مظاهر قد وهم به على القاسم.
وله شاهد ضعيف أيضًا عند ابن ماجه (٢٠٧٩) يرويه عمر بن شبيب المُسلِّي عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر.
قال الدارقطني في "سننه" بعد أن أخرج هذا الحديث: تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعًا وكان ضعيفًا. والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>