والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمزابنة: بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر. والمخابرة: كراء الأرض ببعض الخارج منها. والمعاومة: بيع الثمار أعوامًا. (١) في المطبوع زيادة: ما جاء في التسعير، ولم ترد في أصولنا الخطية. (٢) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٤٥١)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وهو في "المسند" (١٢٥٩١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٥). قال المناوي في "فيض القدير" ٢/ ٢٦٦: أفاد الحديثُ أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعةُ شيخُ مالكٍ وهو مذهبُ عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار. وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ٥٤: والحقُّ جوازُ التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مَظْلِمةٌ لأحدٍ من الطائفتين، وذاك قانون لا يُعرف =