للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إنّما هَلكَتْ بنو إسرائيلَ حِينَ اتّخذَها نِساؤُهُم" (١).

هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ، وقد رُوِي من غيرِ وجهٍ عن مُعاويةَ.

٦٧ - باب ما جاء في الوَاصِلةِ والمسْتَوْصِلةِ والوَاشِمةِ والمُسْتَوْشِمةِ

٢٩٨٨ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا عَبِيدةُ بن حُمَيدٍ، عن


(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٣٤٦٨)، ومسلم (٢١٢٧)، وأبو داود (٤١٦٧)، والنسائي ٨/ ١٨٦. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥١٢).
والقُصة بضم القاف وتشديد الصاد: الخصلة من الشعر.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٧٥: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعرًا أم لا، ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله أن تصل المرأة بشعرها شيئًا.
وذهب الليث بن سعد - ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء - أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي. وأخرج أبو داود (٤١٧١) بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد. والقرامل: جمع قرمل، بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.
وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهرًا، فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوي. ومنهم من أجاز الوصل مطلقًا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه. وأحاديث الباب حجة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>