(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤)، وأبو داود (٢٧٩) و (٢٨٥) و (٢٨٨) و (٢٩٠ - ٢٩٢)، وابن ماجه (٦٢٦)، والنسائي ١/ ١١٧ - ١٢١ و ١٨٣. وهو في "المسند" (٢٤٥٢٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٣). قال الإمام الشافعي في "الأم" ١/ ٥٣ - ٥٤: إنما أمرها رسولُ الله ﷺ أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة .. ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. (٣) قوله: "رسول الله ﷺ" أثبتناه من (ل)، والنسخة التي شرح عليها ابن سيد الناس، ولم ترد في سائر أصولنا الخطية. (٤) أخرجه مسلم (٣٣٤)، والنسائي ١/ ١٢١ و ١٨٣. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٥٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥١)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٧٣٨).