للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ.

والعمل على هذا الحديث عندَ أكثر أهل العلم، يَسْتَحِبُّونَ أن يخرجَ الرجلُ إلى العيد ماشيًا، وأن لا يَركبَ إلَّا مِن عُذْرٍ.

٢ - باب في صلاة العِيد قبل الخُطبة

٥٣٩ - حَدَّثَنا محمد بن المُثنَّى، قال: حَدَّثَنا أبو أُسَامَةَ، عن عُبيد الله، عن نافعٍ

عن ابن عمر، قال: كان رسول الله وأبو بكر وعمرُ يُصَلُّونَ في العيدَيْنِ قبلَ الخطبةِ، ثُمَّ يخْطُبُونَ (١).

وفي الباب عن جابرٍ، وابن عباسٍ.

حديثُ ابن عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعمل على هذا عندَ أهل العلم من أصحاب النبيِّ وغيرهم، أنَّ صلاةَ العيدين قبل الخطبة.

ويقال: إنَّ أوَّل مَن خَطب قبل الصلاةِ مَرْوَانُ بن الحَكَمِ (٢).

٣ - باب أن صلاة العيدين بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ

٥٤٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا أبو الأحوصِ، عن سِمَاكِ بن حربٍ


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٩٥٧) و (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وابن ماجه (١٢٧٦)، والنسائي ٣/ ١٨٣، وهو في "المسند" (٤٦٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٢٦).
(٢) هو في "صحيح مسلم" (٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>