ومنها حديث عبد الله بن الزبير: أن رسول الله ﷺ أتي يوم أحدٍ بحمزة، فَسُجِّي ببردة، ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يُصفون، ويصلي عليهم، وعليه معهم. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٠، وسنده جيد. ومنها حديث ابن مسعود عند أحمد (٤٤١٤) وهو حسن في الشواهد، وفيه: فوضع رسول الله ﷺ حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار، فوضع إلى جنبه، فصلى عليه وترك حمزة، ثم جيء بآخر، فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة. ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه (١٥١٣)، والدارقطني ٢/ ٤٧٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٥٠٣، والحاكم ٣/ ١٩٨، والبيهقي ٤/ ١٢ وسنده حسن في الشواهد. وقوله في رواية أبي داود الثانية: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" مراده والله أعلم: أنه لم يصلّ على غيره استقلالًا، فلا ينافي الصلاة على غيره. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٤/ ٢٩٥: والصواب في المسألة أنه مخيّر بين الصلاة عليهم وبين تركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهذا الأليق بأصوله ومذهبه. (١) من قوله: "وسألت محمدًا عن هذا الحديث" إلى هنا أثبتناه، من هامش (أ)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.