والعملُ عليه عند أهل العلم، قالوا: أحَقُّ الناس بالإِمامة أقرَؤُهم لكتاب اللهِ، وأعلمُهم بالسُّنَّة، وقالوا: صاحبُ المنزل أحقُّ بالإِمامة.
وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره، فلا بأس أن يُصلَّيَ به، وكَرِهَه بعضُهم، وقالوا: السُّنَّةُ أن يُصَلَّيَ صاحبُ البيت.
قال أحمدُ بن حنبلٍ: وقولُ النبيَّ ﷺ: "لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تَكرِمَتِه في بيته إلَّا بإذنه"، فإذا أذِنَ فأرجُو أنَّ الإذنَ في الكلَّ، ولم يَرَ به بأسًا إذا أذِنَ له أن يصلَّيَ به.
٦٢ - باب ما جاء إذا أمَّ أحدُكم الناسَ، فَلْيُخَفَّفْ
٢٣٣ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا المُغِيرَةُ بن عبد الرحمن، عن أبي الزَّناد، عن الأعرجِ
عن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال:"إذا أمَّ أحدُكم الناسَ، فَلْيُخَفَّفْ، فإنَّ فيهمُ الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ، فإذا صلَّى وحدَه، فَلْيُصَلَّ كيفَ شاء"(١).
وفي الباب عن عَدِيَّ بن حاتم، وأنسٍ، وجابر بن سَمُرَةَ،
(١) حديث صحيح، وأخرجه تامًّا ومختصرًا أحمد (٧٤٧٤) و (٨٢١٨)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)، وأبو داود (٧٩٤) و (٧٩٥)، والنسائي ٢/ ٩٤، وابن حبان (١٧٦٠) و (٢١٣٦).