للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي سعيدٍ

عن أبيهِ، قال: قال رسولُ اللهِ : "لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفْضِي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوْبِ الواحدِ، ولا تُفْضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ" (١).

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

٧٣ - باب ما جاء في حِفْظِ العَوْرةِ

٣٠٠٢ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ ويَزِيدُ بن هارونَ، قالا: حدَّثنا بَهْزُ بن حَكِيمٍ، عن أبيه

عن جَدِّهِ، قال: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ، عَورَاتُنا ما نَأْتي منها وما نَذَرُ؟ قال: "احْفَظْ عَورَتَكَ إلَّا من زَوجَتكَ أو ما مَلكَتْ يَمِينُكَ"، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كانَ القَومُ بَعضُهم في بعضٍ؟ قال: "إن اسْتَطعْتَ أن لا يراها أحدٌ فلا تُرِيَنّها"، قال: قلتُ: يا نَبيَّ اللهِ إذا كانَ أحدُنا خاليًا؟ قال: "فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحْيا منه من النَّاسِ" (٢).


(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، وابن ماجه (٦٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٢٩). وهو في "مسند أحمد" (١١٦٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٧٤). وعند بعضهم: عُرية، بدل عورة. قال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٣٠: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عُريةُ الرجل: هي مُتَجَرَّدُه، والثالثة على التصغير.
(٢) إسناده حسن، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>