للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى عَبدُ العَزِيزِ بن أبي سَلمةَ ويحيى بن سُلَيْمٍ هذا الحديثَ، عن جَعْفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن عَليًّ، عن النبيَّ (١).

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ وَغَيْرِهِمْ، رَأوْا أنَّ اليَمينَ معَ الشَّاهدِ الوَاحدِ جائزةٌ (٢) في الحُقُوقِ والأمْوالِ، وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ، والشَّافِعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وقالُوا: لا يُقْضَى باليَمينِ معَ الشّاهِدِ الوَاحدِ إلَّا في الحُقُوقِ والأمْوالِ.

ولم يَرَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفةِ (٣) وغَيْرِهِمْ أنْ يُقضى باليَمينِ معَ الشَّاهِدِ الوَاحدِ.

١٤ - باب ما جاء في العَبْدِ يكُونُ بَيْنَ الرَّجُليْنِ فَيُعْتِقُ أحدُهُما نَصِيبَهُ

١٣٩٥ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ


= جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات.
(١) إسناده منقطع، لأن محمدًا والد جعفر لم يسمع من علي، وأخرجه الدارقطني ٤/ ١٢١٢
(٢) في (ب) و (س): جائز.
(٣) في "التمهيد" ٢/ ١٥٣: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء والحكم بن عُتيبه وطائفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>