للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ!

٦٤ - باب ما جاء في النَّهْي عن الدُّخُولِ على النِّساءِ إلّا بإذْنِ أزواجهنَّ

٢٩٨٤ - حدَّثنا سويدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا عبد اللهِ بن المبارك، قال: أخْبرنا شُعبةُ، عن الحَكمِ، عن ذَكْوانَ، عن مولى عمرِو بن العاص

أنَّ عَمْرَو بن العاص أرْسلَه إلى عليٍّ يَسْتأذِنُه على أسماءَ ابنة عُمَيْسٍ، فأُذِنَ له حتَّى إذا فَرغَ من حاجتِه سَألَ المَوْلى عمرَو بنَ العاص عن ذلك. فقال: إنَّ رسولَ اللهِ نهانا أو نهى أنْ نَدْخُلَ


= مجهول.
ومتن الحديث معارض بأحاديث صحيحة، منها حديث فاطمة بنت قيس، وفيه أنه قال لفاطمة: "واعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك" متفق عليه.
وقالت عائشة: كان رسول الله يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه.
ويوم فرغ النبي من خطبة العيد ومضى إلى النساء فذكَّرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة. ولأنهن لو مُنِعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم.
وأخرجه أبو داود (٤١١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٤١). وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>