للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه محمد بنُ عَجْلانَ أيضًا عن عاصم بنِ عُمَرَ بنِ قتَادَةَ.

حديثُ رافع بنِ خَدِيجٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد رأَى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبيِّ والتابعين الإسفارَ بصلاةِ الفجر، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ.

وقال الشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق: معنى الإسفارِ: أن يَضِحَ (١) الفجرُ فلا يُشَكَّ فيه، ولم يرَوْا أنَّ معنى الإسفارِ تأْخيرُ الصلاةِ (٢).

٥ - باب ما جاء في التعجيل بالظُّهر

١٥٥ - حدّثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا وَكِيعٌ، عن سفيانَ، عن حَكيمِ بنِ


(١) المثبت من (أ) و (د) و (ظ)، و"تحفة الأحوذي"، وفي (ب): "يتضح"، وفي نسخة بهامش (أ): "يضيء"، و"يَضِح" مضارع وَضَحَ، يقال: وَضَحَ يَضِحُ وضوحًا، أي: انجلى وانكشف، والوَضَح، بالتحريك: بَياضُ الصُّبح.
(٢) نقل المباركفوري هنا بعض أقوال أهل العلم في التأويل للجمع بين الحديثين، ثم قال: أسلم الأجوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداءً، فيدخل فيها مُغَلِّسًا ويخرج مُسْفِرًا كما كان يفعله ، فقولُه موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه. انتهى كلام ابن القيم، وهذا هو الذي اختاره الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٨٤ وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره: فالذي ينبغي الدخولُ في الفجر في وقت التغليس، والخروجُ منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله وأصحابه، وهو قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>