للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الاستنجاءُ بِالحجارة يُجْزِئُ عندهم، فإِنَّهم استَحبُّوا (١) الاستِنْجاء بالماءِ ورَأَوْهُ أَفضلَ. وبه يقول سفيانُ الثَّوْري وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

١٦ - باب ما جاءَ أن النبي كان إذا أراد الحاجَةَ أَبْعَدَ في المَذْهَبِ

٢٠ - حدثنا محمدُ بن بَشَّار، حدثنا عبدُ الوهَّاب الثَّقَفيُّ، عن محمد بن عمرٍو، عن أبي سَلَمة

عن المُغيرةِ بن شعبة قال: كنتُ معَ النَّبيِّ في سَفَرٍ، فأَتَى النبيُّ حاجَتَه، فأَبْعَدَ في المَذْهَبِ (٢).

وفي البابِ عن عبد الرحمن بن أَبي قُرَادٍ، وأَبي قتادةَ، وجابِرٍ، ويحيى بنِ عُبَيدٍ عن أَبيه، وأَبي موسى، وابن عباسٍ، وبلال بن الحارثِ.


(١) في (د)، وهامش (أ): "يستحبون".
(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١)، وابن ماجه (٣٣١)، والنسائي ١/ ١٨. وهو في "المسند" (١٨١٣٤) و (١٨١٧١).
قوله: "المذهب" قال في "النهاية": هو الموضع الذي يُتغوَّط فيه، وهو مَفعَل من الذهاب.
قال الخطَّابي: وفيه من الأَدب استحبابُ التباعد عند الحاجَةِ عن حَضْرة الناس إذا كان في بَراحٍ من الأرض، ويدخل في معناه الاستتارُ بالأبنية وضرب الحُجُب وإرخاء الستور … في نحو ذلك من الأمور الساترة للعَوْرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>