للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب الفتن عن رسول الله -

١ - باب ما جاء لا يحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ

٢٢٩٧ - حَدَّثَنا أحمدُ بن عَبْدةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيْفٍ

أنَّ عُثمان بنَ عَفّانَ أشْرفَ يَوْمَ الدَّارِ، فقال: أنْشُدُكُمْ بالله أتَعلَمُونَ أنَّ رَسولَ الله قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ: زِنى بَعْدَ إحْصانٍ، أو ارْتِدادٍ (١) بَعْدَ إسلامٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بهِ"، فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهِليَّةٍ ولا في إسْلامٍ، ولا ارتَددْتُ مُنْذُ بايَعْتُ رسولَ اللهِ ، ولا قَتلْتُ النَّفْسَ التي حَرَّم اللهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي؟! (٢)

وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وعائشةَ، وابن عَبَّاسٍ.

هذا حديثٌ حَسَنٌ.


(١) في (أ) و (د): ارتد وضبب عليها فيهما. والمثبت من (س).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، والنسائي ٧/ ١٠٣ و ١٠٤ و ١٩١ - ١٩٢. وهو في "المسند" (٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>