للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رَخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ، مِن أصحابِ النبيِّ وغَيرِهِم، في العَزْلِ، وقالَ مالكُ بن أنَسٍ: تُسْتأمرُ الحُرَّةُ في العزلِ، ولا تُستأمرُ الأمَةُ.

٣٨ - باب ما جاءَ في كَراهيةِ العَزْلِ

١١٧٠ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مُجاهدٍ، عن قَزَعةَ

عن أبي سعيدٍ، قال: ذُكِرَ العَزْلُ عندَ رسولِ الله ، فقالَ: "لِمَ يَفْعلُ ذاكَ أحَدُكُم؟ " - زَادَ ابنُ أبي عُمرَ في حَديثِه: ولم يَقُل: لا يفعلْ ذَاكَ أحَدُكُم - قالا في حَديثِهِما: "فإنَّها ليسَتْ نَفْسٌ مَخلوقةٌ إلا الله خَالِقُهَا" (١).

وفي البَابِ عن جَابرٍ.


(١) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٤٣٨)، وأبو داود (٢١٧٠) و (٢١٧١) و (٢١٧٢)، وابن ماجه (١٩٢٦)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٠٧ - ١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٠٤٢ - ٥٠٤٨) و (٧٦٩٧ - ٧٦٩٨) و (٩٠٧٩ - ٩٠٨٢) و (٩٠٨٤ - ٩٠٩٠)، وهو في "المسند" (١١٠٧٨).
وقوله: لم يقل: لا يفعَل ذاكَ أحدُكم، قال المباركفوري: أشار إلى أنه لم يُصرح لهم بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك، لأن العزلَ إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، لأن الله إن كان قدَّر خلق الولد، لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل، فيحصل العُلوق، ويلحق الولد، ولا راد لما قضى الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>