(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والنسائي ٧/ ٣١٠، وهو في "المسند" (٤٦٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٦). قوله: "عسب الفحل" قال السندي: بفتح فسكون: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وضرابه أيضًا، ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه، فهو بحذف المضاف، أي: كراء عسبه، وقيل: يقال لكرائه: عسب أيضًا، والله أعلم. قال في "المغني" ٨/ ١٣٠: ولا تجور إجارة الفحل للضراب، وهذا ظاهر مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر، وخَرَّج أبو الحطاب وجهًا في جوازه، لأنه انتفاعٌ مباحٌ، والحاجة تدعو إليه فجاز كإجارة الظئر للرضاع والبئر ليستقي منها الماء، ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتُستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهذا مذهب الحسن وابن سيرين. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٦١: وفي وجهٍ للشافعية تجوز الإجارة مدة معلومة، ورواية عن مالك، قواها الأبهري وغيره، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة، فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل.