للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمدُ، وإسحاق.

ويُرْوَى عن الحسنِ البصريَّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطُّهرَ (١).

ويُروَى عن عطاءِ بن أبي رَباحٍ والشَّعْبيِّ: ستين يومًا (٢).

١٠٦ - باب ما جاءَ في الرجل يَطُوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ

١٤٠ - حدثنا بُنْدارٌ محمد بنُ بشَّارٍ، قال: حدثنا أبو أَحمدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن مَعمَرٍ، عن قَتادةَ

عن أنسٍ: أن النبيَّ كان يَطُوفُ على نسائِه في غسْلٍ واحدٍ (٣).

وفي البابِ عن أبي رافِعٍ.


= "جامعه" عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا، وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق. أي: ستون يومًا.
(١) أخرجه البيهقي ١/ ٣٤٢ من طريق حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت النفساء، أقامت خمسين ليلة. ثم قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن.
(٢) أخرجه عنهما البيهقي ١/ ٣٤٢.
(٣) صحيح، وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (٢٦٨) و (٢٨٤) و (٥٠٦٨) و (٥٢١٥)، ومسلم (٣٠٩)، وأبو داود (٢١٨)، وابن ماجه (٥٨٨) و (٥٨٩)، والنسائي ١/ ١٤٣ و ١٤٣ - ١٤٤. وهو في "المسند" (١١٩٤٦) و (١٢٦٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٠٦) وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>