للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي من غَيرِ وَجْهٍ عن النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حتَّى قال بَعْضُهم: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدهِ حَتَّى في القُبْلةِ.

وقال بَعْضُهمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلد في النُّحْلِ والعَطيَّةِ، الذَّكَرُ والأُنْثَى سَواءٌ، وهو قَوْل سُفيانَ الثَّوْرِيَّ.

وقال بَعْضُهمْ: التَّسْويَةُ بينَ الوَلدِ، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَّ الأُنْثَييْنِ، مِثْلَ قِسْمةِ المِيرَاثِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

٣١ - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ

١٤٢٠ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ

عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ" (١).

وفي البابِ عن الشَّرِيدِ، وأبي رَافعٍ، وأنَسٍ.

حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.


= ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وانظر "تهذيب السنن" ٥/ ١٩١ - ١٩٣ لابن القيم، فقد رجح وجوب التسوية.
(١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥١٧)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/ ٦٩، وهو في "المسند" (٢٠٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>