مُقَدِمَة تَشتَمل على تَرجَمةِ الإمَامِ الترمِذي وَالتَّعرِيفِ بكتابِهِ الجَامِع وَوَصفِ الأصُول المعتمدة في تحقيقه
اسْمُهُ ونَسَبُه وكُنْيَتُه:
هو الإمام الحافظُ، الناقد المُبرِّزُ في عِلَلِ الحديثِ وفقهه، محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (١) السُّلَمي، البُوغي، الترمذي، الضرير، صاحب التصانيف النافعة في علمِ الحديث كـ "الجامع"، و"العلل"، و"الشمائل" وغيرها.
(١) وهو الذي اختار هذه الكُنية لِنفسه، فكان لا يعُبِّرُ عن نفسه إلا بها، وقد كره بعضُ العلماء التكني بأبي عيسى استنادًا إلى حديث مرسلٍ وآخر موقوفٍ على عمر، رواهما ابن أبي شيبة في "المصنف" ولا حجة فيهما، لأن الأولَ مرسل، والثاني موقوف على عمر، ومستند الجواز حديث أبي داود (٤٩٦٣) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب ابنًا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله، فقال: إن رسول الله ﷺ كنّاني، وفي ترجمة المغيرة من "الإصابة" لابن حجر: ذكر البغوي من طريق زيد بن أسلم أن المغيرة استأذن على عمر، فقال: أبو عيسى، قال: مَنْ أبو عيسى. قال: المغيرة بن شعبة، قال: فهل لعيسى مِن أب، فشهد له بعضُ الصحابة أن النبي ﷺ كان يُكنيه بها، فقال: إن النبي ﷺ قد غفر له، وإنا لا ندري ما يُفْعَلُ بنا، فكناه أبا عبد الله، قال المباركفوري في مقدمته على "تحفة الأحوذي" ١/ ٢٧٣ فأخبر المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ كناه بأبي عيسى وشهد له بعض الصحابة، فأيُّ دليلٍ يكون أعظمَ مِن هذا للجواز.