للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيهِ

عن جَدِّهِ، أنَّ رسولَ الله قال: "يَرِثُ الوَلاءَ مَنْ يَرِثُ المَالَ" (١).

هذا حَديثٌ لَيسَ إسْنادُهُ بالقَويِّ (٢).

[٢٢ - باب ما ترث النساء من الولاء]

٢٢٤٨ - حَدَّثَنا هارونُ أبو موسَى المُسْتَمْليُّ البَغْداديُّ، قال: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بن حَرْبٍ، قال: أخبرنا عُمَرُ بن رُوْبَةَ التَّغْلبيُّ، عن عبد الواحِدِ بن عبد الله بن بُسْرٍ (٣) النَّصْريِّ

عن وَاثلَةَ بن الأسْقَع، قال: قال رسولُ الله : "المَرْأةُ تَحوزُ ثَلاثةَ مَوارِيثَ: عَتيقَهَا، ولَقيطها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عَليهِ" (٤).


(١) إسناده حسن، أخرجه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب، أبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٤٨) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن بلفظ: " … ما أحرز الولد أو الوالد، فهو لعصبته مَنْ كان"، وهو بهذا اللفظ في "المسند" (١٨٣)، وبلفظ المصنف (٣٢٤) عن عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، فجعله من حديث عمر بن الخطاب، وهذا أولى بالصواب لموافقته رواية حسين المعلم.
(٢) فيه نظر، فإن ابن لهيعة تابعه حسين المعلم كما سلف.
(٣) وقع في سائر أصولنا الخطية: "بشر" بالمعجمة، وهو تصحيف.
(٤) ضعيف، لضعف عمر بن روبة. وأخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٠) و (٦٣٦١) و (٦٤٢٠)، وهو في "المسند" (١٦٠٠٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>