للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جالسًا:

فقال بعض أهل العلم: أن يصلِّي على جَنْبِهِ الأيمنِ.

وقال بعضهم: يصلِّي مستلقِيًا على قفاه، ورجلاه إلى القبلةِ.

وقال سفيان الثَّوْرِيُّ في هذا الحديثِ: "من صلَّى جالسًا، فله نصفُ أجر القائمِ"، قال: هذا للصَّحيحِ ولِمَنْ ليسَ له عذرٌ، فأما من كان له عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، فصلَّى جالسًا، فله مثلُ أجر القائمِ.

وقد رُوي في بعض الحديثِ مثلُ قول سفيانَ الثَّوْرِيِّ.

١٦٠ - باب فيمن يَتطوَّعُ جالسًا

٣٧٤ - حَدَّثنا الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن السَّائِب بن يزيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ

عن حَفْصةَ زوجِ النبيِّ أنها قالتْ: ما رَأيْتُ رسولَ الله صلَّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا، حتَّى كان قَبْلَ وفاتِهِ بعامٍ، فإنه كان يصلِّي في سُبْحَتِهِ قاعدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورةِ ويُرَتِّلُها حتَّى تكونَ أطْوَلَ من أطْوَلَ منها (١).

وفي الباب عن أُمِّ سلمةَ، وأنس بن مالكٍ.

حديثُ حفصةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.


(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٧٣٣)، والنسائي ٣/ ٢٢٣، وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٢٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>