للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣ - باب ما جاء في كراهيَةِ السَّدْلِ في الصلاةِ

٣٧٩ - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، عن حمَّاد بن سلمةَ، عن عِسْلِ بن سُفيانَ، عن عطاء

عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ الله عن السَّدْلِ في الصلاةِ (١).

وفي الباب عن أبي جُحَيْفَةَ.

حديثُ أبي هريرةَ لا نعرفهُ من حديث عطاءٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا إلَّا من حديث عِسْلِ بن سفيانَ.

وقد اختلف أهل العلم في السَّدْلِ في الصلاةِ:

فكَرِهَ بعضُهم السدلَ في الصلاةِ، وقالوا: هكذا تصنعُ اليهودُ.

وقال بعضُهم: إنما كُرِهَ السدلُ في الصلاة إذا لم يكن عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ، فأمَّا إذا سدَل على القميص، فلا بَأْسَ. وهو قولُ


(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عسل بن سفيان، لكنه قد توبع، وأخرجه أبو داود (٦٤٣)، وهو في "مسند أحمد" (٧٩٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٨٩) و (٢٣٥٣).
وقوله: "عن السدل": قال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، فنُهوا عنه، وهذا مُطَّرد في القميص، وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويُرْسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>