للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلمِ؛ أنَّ اليَتيمةَ إذا زُوِّجَت، فالنِّكاحُ موقوفٌ حتى تَبلُغَ، فإذا بَلَغَت، فلها الخيارُ في إجازةِ النِّكاح أو فَسْخِهِ، وهو قولُ بعضِ التابعينَ وغَيرِهم.

وقال بعضُهم: لا يَجوز نكاحُ اليتيمةِ حتى تَبْلُغَ، ولا يَجوزُ الخِيارُ في النِّكاحِ، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ وغيرهما من أهلِ العلمِ.

وقال أحمدُ، وإسحاقُ: إذا بَلَغَت اليتيمةُ تِسعَ سنينَ فزُوِّجَتْ، فرَضِيَت، فالنِّكاحُ جائزٌ، ولا خِيارَ لها إذا أدركَت، واحْتجَّا بحديثِ عائشةَ: أنَّ النبيَّ بَنَى بها وهي بِنتُ تسعِ سِنين (١)، وقد قالت عائشةُ: إذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعَ سِنين، فهي امرَأةٌ.

١٩ - باب ما جاءَ في الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجانِ

١١٣٦ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: أنَّ رسولَ الله قالَ: "أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ مِنهُما، ومَنْ باعَ بَيعًا من رَجُلَينِ، فهو للأولِ مِنهُما" (٢).


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢)، وأبو داود (٢١٢١) و (٤٩٣٣ - ٤٩٣٧)، وابن ماجه (١٨٧٦) و (١٨٧٧)، والنسائي ٦/ ٨٢ و ٨٢ - ٨٣ و ١٣١، وهو في "المسند" (٢٤٨٦٧).
(٢) إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - مدلس، ولم يصرح بسماعه من =

<<  <  ج: ص:  >  >>