أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك. ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد. قاله البخاري وغيره. قال ابن حبان: زجر ﷺ عن الكِتبة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها، وترك حفظها، والتفقه فيها، والدليل على صحة هذا إباحته ﷺ لأبي شاه كَتْب الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ، وإذنه ﷺ لعبد الله بن عمرو بالكتبة. وانظر "فتح الباري" ١/ ٢٠٨. (١) إسناده ضعيف لضعف الخليل بن مُرَّة وجهالة يحيى بن أبي صالح، وأخرجه ابن عدي ٣/ ٩٢٨، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٨٣، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٥). وابن الأعرابي في "معجمه" والخطيب في "الجامع" ١/ ١٨١ =