للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب في الرُّخْصةِ فيهِ

٢٨٥٧ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن الخَليلِ بن مُرَّةَ، عن يحيى بن أبي صَالحٍ

عن أبي هُريرةَ، قال: كَانَ رَجُلٌ من الأنْصارِ يَجْلسُ إلى رسولِ الله ، فَيسْمعُ من النبيَّ الحديثَ فَيُعجِبُه ولا يَحْفظُهُ، فَشكا ذلكَ إلى رسول الله فقال: يا رَسولَ اللهِ إنِّي أَسْمعُ مِنْكَ الحديثَ، فَيُعْجبُني ولا أحْفظُه، فقال رَسولُ اللهِ : "اسْتَعِنْ بِيَمينِكَ"، وأوْمأَ بِيدِه الخطَّ (١).


= أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.
أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك.
ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد. قاله البخاري وغيره.
قال ابن حبان: زجر عن الكِتبة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها، وترك حفظها، والتفقه فيها، والدليل على صحة هذا إباحته لأبي شاه كَتْب الخطبة التي سمعها من رسول الله ، وإذنه لعبد الله بن عمرو بالكتبة. وانظر "فتح الباري" ١/ ٢٠٨.
(١) إسناده ضعيف لضعف الخليل بن مُرَّة وجهالة يحيى بن أبي صالح، وأخرجه ابن عدي ٣/ ٩٢٨، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٨٣، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٥). وابن الأعرابي في "معجمه" والخطيب في "الجامع" ١/ ١٨١ =

<<  <  ج: ص:  >  >>