للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثُ عَبد الرحمنِ بن سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

٥ - باب في الكفَّارةِ قَبْلَ الحِنْثِ

١٦١٠ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، عن مَالكِ بن أنَسٍ، عن سُهَيْلِ بن أبي صَالحٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ، قال: "من حَلفَ على يَمِينٍ، فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكفِّرْ عن يَمِينهِ، وَلْيَفْعلْ" (١).

وفي البابِ عن أُمِّ سَلمةَ.

حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ وَغَيْرِهِمْ: أنَّ الكفَّارةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.

وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: لا يُكفِّرُ إلَّا بَعْدَ الحِنْثِ. قال سُفيانُ الثَّوْرِيُّ: إنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أحَبُّ إليَّ، وَإنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ، أجْزأهُ.

٦ - باب في الاسْتِثْناءِ في اليَمينِ

١٦١١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الصَّمدِ بن عَبد


(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٨٧٣٤)، ومسلم (١٦٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٢٢)، وابن حبان (٤٣٤٩). وفي الحديث عندَ بعضهم قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>