يَعْرِفُها، فأمَرهُ النبيُّ ﷺ أن يأكُلَها، فلو كانَتِ اللُّقَطةُ لم تَحِلَّ إلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لهُ الصَّدقةُ، لم تَحِلَّ لِعَليِّ بن أبي طالبٍ، لأنَّ عَليَّ بن أبي طالبٍ أصابَ دِينارًا على عَهْدِ رسول الله ﷺ فعرَّفهُ، فلم يَجِدْ من يَعْرِفهُ، فأمَرهُ النبيُّ ﷺ بأكلهِ، وكانَ عليٌّ لا تَحِلُّ لهُ الصَّدقَةُ.
وقد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ، إذا كانَتِ اللقُّطةُ يَسِيرةً، أنْ يَنْتفعَ بها ولا يُعَرِّفَها.
وقال بَعْضُهمْ: إذا كانَ دُونَ دِينارٍ يُعَرِّفُها قَدْرَ جُمعةٍ، وهو قَوْلُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ.
٣٦ - باب ما جاء في الوَقفِ
١٤٢٩ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافعٍ.
عن ابن عُمرَ، قال: أصابَ عُمرُ أرْضًا بخَيْبرَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ أصبْتُ مالًا بِخَيْبرَ، لم أُصِبْ مَالًا قطُّ أنْفسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَما تأمُرُني؟ قال:"إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أصْلهَا وَتَصدَّقْتَ بِهَا". فتَصدَّقَ بهَا عُمرُ: أنَّها لا يُباعُ أصْلها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، تصدَّقَ بهَا في الفُقَراءِ، والقُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ الله، وابن السَّبيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ على من وَلِيَها أنْ يأكُلَ مِنْها بالمَعْرُوفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَير مُتمَوِّلٍ فيهِ.
قال: فَذَكرْتُه لِمَحمدِ بن سِيرِينَ فقال: غَيْرَ مُتأثِّلٍ مَالًا.