للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب ما جاءَ في كراهِيةِ أن تُسافِرَ المَرأةُ وحْدَها

١٢٠٣ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو مُعاوية، عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ

عن أبي سَعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله : "لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أن تُسَافرَ سَفَرًا، يكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومَعَها أبُوها أو أخُوهَا أو زَوْجُهَا أو ابنُها أو ذو مَحْرَمٍ مِنْها" (١).

وفي البابِ عن أبي هُرَيرةَ، وابن عبَّاسٍ، وابن عُمَرَ.

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

ورُويَ عن النبيِّ أنَّه قالَ: "لا تُسافِرُ امرأةٌ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ" (٢).

والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْل العلمِ؛ يَكرَهونَ للمَرْأةِ أن تُسافرَ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ.

واختَلَفَ أهْلُ العلمِ في المَرأةِ إذا كانَتْ مُوسِرَةً، ولم يكُنْ لها


(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٣٤٠)، وأبو داود (١٧٢٦)، وابن ماجه (٢٨٩٨)، وهو في "المسند" (١١٠٤٠) و (١١٥١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧١٩).
(٢) هو حديث أبي هريرة الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>