للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ صحيحٌ.

٤ - باب فِيمَنْ حَلفَ على يَمِينٍ، فَرَأى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها

١٦٠٩ - حَدَّثَنا محمدُ بن عَبد الأعْلى، قَال: حَدَّثَنا المُعْتمرُ بن سُليمانَ، عن يُونسَ، قَال: حَدَّثَنا الحَسنُ

عن عَبد الرحمنِ بن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "يا عَبد الرحمنِ لا تَسْألِ الإمارةَ، فَإنَّكَ إنْ أتَتْكَ عن مَسْألةٍ، وُكِلْتَ إليها، وَإنْ أتَتْكَ عن غَيْرِ مَسْألةٍ، أُعِنْتَ عَليْهَا، وَإذا حَلفْتَ على يَمِينٍ، فَرأيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَائْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ، ولْتُكفِّرْ عن يَمِينكَ" (١).

وفي البابِ عن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، وأبي الدَّرْدَاءِ، وَأنَسٍ، وَعَائشةَ، وَعَبد اللهِ بن عَمْرٍو، وأبي هُريرةَ، وَأُمِّ سَلمةَ، وأبي موسى.


= فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٤١.
وتابعه خارجةُ بن مصعب عند ابن ماجه (٢١٢٨)، فرواه عن بُكير بن عبد الله بن الأشَجِّ، عن كُريب، عن ابن عباس، عن النبي . وفيه: "من نذر نذرًا لم يُسمِّه، فكفارته كفارة يمين".
قلنا: وهذه المتابعة لا يُفرح بها، فخارجة بن مصعب هذا متروكٌ ذاهب الحديث.
(١) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا أحمد (٢٠٦١٦) و (٢٠٦١٨)، والبخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) ص ١٤٥٦ (١٣)، وأبو داود (٢٩٢٩) و (٣٢٧٧) و (٣٢٧٨)، والنسائي ٧/ ١١ و ١١ - ١٢ و ١٢ و ٨/ ٢٢٥، وابن حبان (٤٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>