للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ الله يُصلِّي على الخُمْرَةِ (١).

وفي الباب عن أُمِّ حَبِيبَةَ، وابنِ عمرَ، وأُمَّ سَلمةَ، وعائِشةَ، ومَيْمُونَةَ، وأُمِّ كُلْثُومٍ بنتِ أَبي سَلمةَ بن عبدِ الأَسَدِ، ولم تَسْمَعْ مِن النبيِّ .

حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وبه يقولُ بعضُ أهل العلمِ.

وقال أحمدُ وإسحاقُ: قد ثَبَتَ عن النبيِّ الصلاةُ على الخُمْرَةِ.

والخمرةُ: هو حصيرٌ صغيرٌ (٢).

١٣٢ - باب ما جاء في الصلاة على الحصيرِ

٣٣٢ - حدَّثنا نَصْرُ بن عليًّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونسَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ


(١) صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وأخرجه ابن ماجه (١٠٣٠). وهو في المسند (٢٠٦١) و (٢٤٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣١٠) و (٢٣١١).
وله شاهد من حديث ميمونة في "الصحيحين"، وهو في "المسند" (٢٦٨٠٦)، وانظر تتمة شواهده فيه.
وانظر ما بعده.
(٢) قال في "النهاية": هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص ونحوه من النبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>