للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧ - باب]

٣٨٤٩ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا المُغيرةُ بن عَبد الرحمنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَجِ

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "للهُ أفْرَحُ بِتَوْبةِ أحدِكُمْ من أحَدِكُمْ بِضالَّتهِ إذا وَجَدها" (١).

وفي الباب عن ابن مَسْعُودٍ، والنُّعْمانِ بن بَشِيرٍ، وَأنسٍ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ من حديث أبي الزِّناد (٢).


= النساخ بلا شك، والصواب إثباتها في موضعها هنا، والله أعلم.
وحديث أبي ذرٍّ هذا أخرجه أحمد (٢١٥٢٣)، وابن حبان (٦٢٧) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نُعيم، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسول الله : "إن الله ليَغفِرُ لعَبْدِه ما لم يَقَعِ الحِجابُ" قالوا: يا رسول الله، وما الحجابُ؟ قال: "أن تموتَ النَّفسُ وهى مشركةٌ". وإسناده ضعيف لجهالة عمر بن نُعيم وشيخِه أسامة بن سلمان.
ورواه بعضهم كما عند أحمد (٢١٥٢٢)، عن عبد الرحمن بن ثابت بإسقاط: "أسامة بن سلمان" من إسناده، وأسقط بعضهم من إسناده "عمر بن نعيم" كما عند ابن حبان (٦٢٦)، وكلاهما خطأ، والصواب الأول، والله أعلم.
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٦٧٥)، وابن ماجه (٤٢٤٧)، وهو في "المسند" (٨١٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٦٢١).
(٢) قوله: "من حديث أبي الزناد" أثبتناه من (ل) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>