وهو قولُ غيرِ واحد من أهل العلم. وبه يقولُ سفيانُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، قالوا: إذا صلَّى الرجلُ وحدَه، ثم أدركَ الجماعةَ، فإنه يُعِيدُ الصَّلواتِ كلَّها في الجماعة، وإذا صلَّى الرجلُ المغربَ وحدَه، ثم أدركَ الجماعةَ، قالوا: فإنه يُصَلَّيها معهم، ويَشْفَعُ بركعةٍ، والتي صَلَّى وحدَه هي المكتوبةُ عندَهم.
٥١ - باب ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلَّيَ فيه مَرَّةً
٢١٨ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن سليمانَ النَّاجِيَّ، عن أبي المُتَوَكَّلِ
عن أبي سعيدٍ، قال: جاء رجلٌ وقد صَلَّى رسولُ الله ﷺ، فقال:"أيُّكُمْ يَتَّجِرُ على هذا؟ " فقام رجلٌ، فَصَلَّى معه (١).
وفي الباب عن أبي أُمَامَةَ، وأبي موسى، والحكَمِ بن عُمَيْرٍ.
وحديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حَسَنٌ.
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبيَّ ﷺ وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأسَ أن يُصلَّيَ القومُ جماعةً في
(١) إسناده صحيح، عبدة - وهو ابن سليمان - قد روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد (١١٠١٩)، وأبو داود (٥٧٤)، وابن حبان (٢٣٩٩).