وقال الشّافِعِيُّ: إنَّما مَعْنى قَوْلِ النبيِّ ﷺ: "لَيْسَ من البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ"، وقَوْلهِ حِينَ بَلغَهُ أنَّ ناسًا صَامُوا فقال:"أُولئِكَ العُصَاةُ": فَوجْهُ هذا إذا لم يَحْتَمِلْ قلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَةِ اللهِ، فأمَّا من رَأى الفِطْرَ مُباحًا وَصَامَ، وَقَوي على ذلِكَ، فَهُو أعْجَبُ إليَّ.
١٩ - باب ما جاء في الرُّخْصَةِ في السَّفَرِ
٧٢٠ - حَدَّثَنا هارونُ بن إسحاقَ الهَمْدَانيُّ، قَال: حَدَّثَنا عَبْدةُ بن سُلَيْمانَ، عن هِشَامِ بن عُرْوةَ، عن أبيهِ
عن عَائشةَ: أنّ حَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأسْلَميَّ سَألَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عن الصَّوْمِ فى السَّفَرِ، وَكانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ:"إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ"(١).
وفي البابِ عن أنس بن مَالكٍ، وأبي سَعيدٍ، وَعَبد اللهِ بن مَسْعودٍ، وَعَبد اللهِ بن عَمْرٍو، وأبي الدَّرْدَاءِ، وَحَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأسْلَميِّ.
٧٢١ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَال: حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، عن سَعيدِ بن يَزِيدَ أبي مَسلمةَ، عن أبي نَضْرَةَ
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١)، وأبو داود (٢٤٠٢)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والنسائي ٤/ ١٨٧ و ١٨٨ و ٢٠٧. وهو في "المسند" (٢٤١٩٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٦٠).