للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٧٢ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الغِشِّ في البُيُوعِ

١٣٦٢ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخْبَرَنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ

عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ من طَعَامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ فيهَا، فَنالَتْ (١) أصَابِعُهُ بَللًا، فقال: "يا صَاحِبَ الطَّعامِ ما هذا"؟ قال: أصَابَتْهُ السّماءُ، يَا رسولَ اللهِ، قال: "أفَلا جَعَلتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ " ثمَّ قال: "من غَشَّ (٢) فَلَيْسَ مِنَّا" (٣).

وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي الحَمْرَاءِ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبُرَيْدَةَ، وأبي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ، وحُذَيْفةَ بنِ اليمَانِ.

حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


= إلا بالضبط للأقواتِ، ومقادير الأموال، وحالِ الرجال، وما قاله النبيُّ حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صَحَّتْ نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكلَ مالِ الناس والتضييقِ عليهم، فبابُ الله أوسعُ، وحُكمه أمضى.
ولولي الأمر عند الحنفية والمالكية تسعير السلع بالربح المعقول، ويجب على أصحابها أن يلتزموا بذلك.
وانظر لزامًا "المنتقى" ٥/ ١٨ - ١٩ للباجي، و"بدائع الصنائع" ٥/ ١٢٩ للكاساني.
(١) في (ب): فبللت.
(٢) في نسخة بهامش (أ): غشنا.
(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٠٢)، وأبو داود (٣٤٥٢)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، وهو في "المسند" (٧٢٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>