ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّهُ قالَ: إن اخْتارَتْ نَفسَهَا، فوَاحِدةٌ بائنَةٌ، وإن اخْتارَتْ زوجَهَا فوَاحِدةٌ يَمْلكُ الرَّجْعَةَ.
وقالَ زَيْدُ بن ثابتٍ: إن اخْتارَتْ زَوجَهَا فواحِدَةٌ، وإن اخْتَارتْ نَفسَها فثلاثٌ.
وذَهَبَ أكْثرُ أهلِ العلمِ والفِقْهِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ ومَن بَعْدَهُم في هذا البابِ إلى قَولِ عُمَرَ، وعبدِ الله، وهو قَولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ.
وأمَّا أحمدُ بن حَنْبَلٍ، فذَهَبَ إلى قولِ عَليٍّ.
٥ - باب ما جاءَ في المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا لا سُكنى لَها ولا نَفقَةَ
١٢١٥ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا جَريرٌ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعْبيِّ، قالَ:
قالت فاطمةُ بنتُ قَيسٍ: طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، فقالَ رسولُ الله ﷺ:"لا سُكْنَى لَكِ ولا نَفَقَةَ".
قالَ مُغيرَةُ: فذَكَرْتُهُ لإبراهِيمَ، فقالَ: قالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كتابَ الله وسُنَّةَ نَبِيَّنا ﷺ بقولِ امْرَأةٍ، لا نَدْري أحَفِظَتْ أو نَسِيَتْ (١).
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وقد سلف مطولًا برقم (١١٦٦).