للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ صلَّى إلى بعيره - أو راحلتهِ - وكان يصلِّي على راحلتهِ حيثُ ما تَوَجَّهَتْ به (١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وهو قولُ بعضِ أهلِ العلم، لا يَرَوْنَ بالصلاةِ إلى البعيرِ بأسًا أن يَسْتَتِرَ بهِ (٢).

١٤٧ - باب ما جاء إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقِيمَتِ الصلاةُ فابدؤوا بالعَشَاءِ

٣٥٣ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْرِيِّ

عن أنسٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ ، قال: "إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدؤوا بِالعَشاءِ" (٣).

وفي الباب عن عائشةَ، وابن عمرَ، وسَلمةَ بن الأكْوَعِ، وأُمَّ سَلمةَ.

حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٤٣٠) و (٥٠٧)، ومسلم (٥٠٢)، وأبو داود (٦٩٢)، وهو في "مسند أحمد" (٤٤٦٨).
(٢) كذا حكاه المصنّف عن بعض أهل العلم، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/ ١٨٢: أما الاستتار بالراحلة، فلا أعلم فيه خلافًا.
(٣) صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧١) و (٦٧٢) و (٥٤٦٣)، ومسلم (٥٥٧)، وابن ماجه (٩٣٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وهو في "مسند أحمد" (١١٩٧١) و (١٢٠٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>