للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَشْرَةً: عَاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحَامِلَها، والمَحْمولَةَ إلَيهِ، وسَاقِيَهَا، وبائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَريَ لَها، والمُشْتَرى لهُ (١).

هذا حَديثٌ غَريبٌ من حَديثِ أنَسٍ.

وقَدْ رُوِيَ نَحوُ هذا، عن ابنِ عَبَّاسٍ (٢)، وابن عُمَر عن النَّبيِّ (٣).

٥٩ - باب ما جَاءَ في احْتِلابِ المَواشي بغَيرِ إذنِ الأرْبابِ

١٣٤٢ - حَدَّثَنا أبو سَلَمَةَ يَحيى بن خَلَفٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الأعْلى، عن سَعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ؛ أنَّ النَّبيَّ قال: "إذا أتى أحَدُكُمْ على مَاشِيةٍ، فإنْ كانَ فيها صَاحِبُها، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ ولْيَشْرَبْ، وإنْ لم يَكُنْ فيها أحَدٌ، فَليُصَوِّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ لَم يُجِبهُ أحَدٌ، فليَحْتَلِبْ وليَشْرَبْ ولا


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شبيب بن بشر. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٨١).
(٢) في المطبوع زيادة: وابن مسعود، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(٣) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (٢٨٩٧) وصححه ابن حبان (٥٣٥٦) وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (٤٧٧٨)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠) وسنده حسن، وبهما يصح حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>