للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب ما جاءَ في شِرَاءِ القِلادَةِ وفِيهَا ذَهَبٌ وخَرَزٌ

١٢٩٩ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن أبي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، عن خَالِدِ بن أبي عِمْرَانَ، عن حَنَشٍ الصَّنْعَانيِّ

عن فَضَالةَ بنِ عُبيدٍ، قال: اشْتَريْتُ يَومَ خَيْبَرَ قلادَةً باثْنَي عَشَرَ دِينارًا، فيهَا ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أكْثَرَ من اثْنَي عَشَرَ دينارًا، فَذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ فقال: "لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَّلَ" (١).

١٣٠٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا ابنُ المُبَارَكِ، عن أبي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، بِهذا الإسْنَادِ نَحْوَه.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعَمَلُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ وغَيْرِهِمْ؛ لم يَرَوا أن يُبَاعَ سَيْفٌ مُحَلّىً، أو مِنْطَقةٌ مُفَضَّضَةٌ، أو


= ثور: إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال إبراهيم: يركب الضالة بقدر علفها وتحلب والرهن مثله. وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدًا فمات كان كفنه عليه.
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥١) و (٣٣٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٧٩. وهو في "المسند" (٢٣٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>