للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنْ لم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ حتَّى خَرجَ من مكّةَ، فَإنْ ذَكَرَ وهو قريبٌ منها، رجعَ فطافَ بين الصَّفا والمروةِ، وإن لم يَذْكُرْ حتَّى أتى بلادَهُ، أجْزأهُ وعليه دمٌ، وهو قولُ سفيانَ الثَّوْرِيِّ.

وقال بعضُهمْ: إنْ تَركَ الطَّوافَ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ حتَّى رَجعَ إلى بِلادِهِ، فَإنّهُ لا يُجزئه. وهو قولُ الشّافعيِّ، قال: الطَّوَافُ بين الصَّفا والمروةِ واجبٌ، لا يجوزُ الحجُّ إلا بهِ (١).

٣٩ - باب ما جاء في السَّعْي ببن الصَّفا والمروةِ

٨٧٩ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: إنما سَعَى رسولُ اللهِ بالبيتِ وبين


(١) قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩: واختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحجُّ إلا به، وعن أبي حنيفة: واجب يُجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد، وبه قال عطاء، وعنه: أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر.
وقال ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٢٣٨: واختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي ..
وعنه: أنه سنة لا يجب بتركه دم، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين، وقال القاضي: هو واجب وليس بركن، إذا تركه وجب عليه الدم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الحج إلا به …

<<  <  ج: ص:  >  >>